تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
صاحبه ، ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه ، ولايكلّف اليمين ولا البيّنة . ( مسألة 9 ) : يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور : الأوّل : الوطء بأهله في القبل ، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط ، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة ، أو جامعها فيما بين الفخذين ، أو بما دون الحشفة ، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول ، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة ، والظاهر عدم اشتراط الإنزال ، فلو التقى الختانان تحقّق ، ولا يشترط سلامة الخصيتين . الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط « 1 » ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطئها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً ، لم يكن محصناً على الأحوط « 2 » ولو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة . الثالث : أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط « 3 » فيه ، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون ، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط « 4 » . الرابع : أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ، فلايتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لايتحقّق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً . الخامس : أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء ، فلو كان بعيداً وغائباً لايتمكّن من وطئها فهو غير محصن . وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع ؛ من حبسه أو حبس زوجته ، أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها ، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ، ليس محصناً .
هامش
( 1 ) - الأقوى . ( 2 ) - الأقوى . ( 3 ) - على الأقوى . ( 4 ) - على الأقوى .