تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها « 1 » ، ولا يعتبر كون الموصي في غُربة ، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل « 2 » شهادة الذمّي فيها . ولايلحق بالذمّي الفاسق من أهل الإيمان . وهل يلحق به المسلم غير المؤمن إذا كان عدلًا في مذهبه ؟ لا يبعد ذلك « 3 » . وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل . ولا تقبل شهادة الحربي مطلقاً . وهل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم ؟ به رواية ، وعمل بها الشيخ قدس سره « 4 » . الرابع : العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى « 5 » . فلا تقبل شهادة الفاسق ، وهو المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الصغيرة ، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط « 6 » إن لم يكن الأقوى ، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلّامع التوبة وظهور العدالة . ( مسألة 1 ) : لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد ، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضروريّاً من الإسلام - كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما - وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة . وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الإجماع لشبهة . ( مسألة 2 ) : لا تقبل شهادة القاذف - مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف - إلّا إذا تاب ، وحدّ توبته أن يُكذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما ، وإن كان صادقاً واقعاً يورّي في تكذيبه نفسه ، فإذا كذّب نفسه وتاب تقبل
هامش
( 1 ) - بل يعتبر على الأحوط كون الموصي في غربة . ( 2 ) - في قبول شهادة الذمّي إشكال . ( 3 ) - إذا كان الموصى في غربة . ( 4 ) - ويوافق قاعدة الإلزام أيضاً ، لكنّ الأحوط عدم القبول . ( 5 ) - وعن منافيات المروّة على الأحوط . ( 6 ) - استحباباً ، فتقبل شهادته على الأقوى .