تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
لا يخلو من قرب أيضاً ، لكن « 1 » لو عقد كذلك - أيالساعة أو الساعتين عليها - فلا ينبغي ترك الاحتياط ؛ بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرميّة لو قصد تحقّق الزوجيّة ولو بداعي بعض الآثار كالمحرميّة . ( مسألة 3 ) : لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالامّ ولو دبراً ، وأمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً ، وإنّما تحرم عليه جمعاً ؛ بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الامّ في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها . ( مسألة 4 ) : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجيّة الامّ ، أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجيّة ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ، ثمّ طلقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً ، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما « 2 » وأشهرهما أوّلهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني ، وحرمت على الزاني امّ المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة ؛ سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . ( مسألة 6 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في الشبهة . ( مسألة 7 ) : إذا علم بالزنا ، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً ، بنى على صحّته . ( مسألة 8 ) : لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم « 3 » الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما « 4 » ، ولا تحرم امّ المنظورة والملموسة على الناظر
هامش
( 1 ) - لاوجه لهذا الاستثناء على مختارنا . ( 2 ) - بل أقواهما . ( 3 ) - بل حرمت . ( 4 ) - على قول .