( مسألة 18 ) : الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا .
( مسألة 19 ) : لو طلّق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز - ولايصحّ - نكاح أختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها - أو وهبها - لا يجوز على الأحوط - لو لم يكن الأقوى « 1 » - نكاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة .
( مسألة 20 ) : ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى .
( مسألة 21 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك .
( مسألة 22 ) : من زنى بذات بعل - دواماً أو متعة - حرمت عليه أبداً ؛ سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق - على الظاهر - بين أن يكون الزاني عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا . ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال .
( مسألة 23 ) : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأ نّها كانت في العدّة ، ولم يعلم بأ نّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة .
( مسألة 24 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة ، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين . ولا
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة .