- كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت امّ ولد بنتها ، وامّ ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له ، والبنت من المحرّمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع - أيضاً - محرّم ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت ، أم لا ؟ الحقّ هو الثاني ، وقيل بالأوّل . وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة ، الذي ذهب إليه بعض الأجلّة ، ولنذكر لذلك أمثلة :
أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك ، وزوجتك أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أخت ولدك : إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك ، وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت امّهم ، وامّ عمّ وامّ عمّة زوجتك حرام عليك ؛ حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا امّ خال وامّ خالة زوجتك حرام عليك ؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها ، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ؛ لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أملا ؟ فمن قال بعمومالمنزلة يقول : نعم ، ومنقال بالعدميقول : لا .
خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت امّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها امٌّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 246
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٦