واللامس « 1 » . نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة ، أو منظورة إلى ما لايحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة ، أونظر إلىفرجها ولو بغيرشهوة ، حرُمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى .
( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأخت على الخالة إلّابإذنهما ؛ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولابين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولابين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى ؛ تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز ، وإلّا بطل . ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار ؛ لا في فسخ عقد أنفسهما ، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى .
( مسألة 10 ) : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنّه لا فرق بين نسبيّتين منهما والرضاعيّتين .
( مسألة 11 ) : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن ، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت « 2 » ، فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذناً . نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد ، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع - بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه - فالظاهر بطلان الشرط .
هامش
( 1 ) - على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط خلافه .
( 2 ) - ففي سقوط اعتبار إذنهما بذلك إشكال ، فلايترك الاحتياط ، فلا وجه لما ذكره إلى آخركلامه .