الأهميّة بمثابة ما تقدّم - دون المعلوم بالتفصيل - فلا يجوز . فهل مطلق الأهميّة يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال .
( مسألة 17 ) : لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب .
( مسألة 18 ) : لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه ، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب ، وإلّا فالأحوط ذلك ، بل لا يبعد وجوبه .
( مسألة 19 ) : لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر ، وجب على كلّ منهما الإنكار ، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر ، وإلّا يجب عليه .
( مسألة 20 ) : لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب ، لا يجب .
الشرط الثالث : أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار ، فلو علم منه الترك سقط الوجوب .
( مسألة 1 ) : لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع ، فلا إشكال في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان . وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه . وكذا لو أظهر الندامة والتوبة .
( مسألة 2 ) : لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك ، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا ؟ لا يبعد عدمه . وكذا لو شكّ في استمراره وتركه . نعم لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب وشكّ في بقاء قصده ، يحتمل وجوبه على إشكال .
( مسألة 3 ) : لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار ، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردّد ، والأشبه عدمه .
( مسألة 4 ) : المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة أخرى ، لا الدوام ، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي .
( مسألة 5 ) : من الواجبات : التوبة من الذنب ، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، وكذا لو شكّ في توبته . وهذا غير الأمر والنهي
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 461
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٦١