تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
بالنسبة إلى كأس معيّن لايؤثّر ، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد - مطلقاً ، أو في الجملة - وجب . ( مسألة 9 ) : لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لايؤثّر ؛ لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه ، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره « 1 » . ( مسألة 10 ) : لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره ، وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده . ( مسألة 11 ) : لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب . ( مسألة 12 ) : لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، لا يجوز ذلك ، وسقط الوجوب ، إلّاإذا كان المورد من الأهميّة بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان - كقتل النفس المحترمة - ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة ، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب . ( مسألة 13 ) : لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه ، يجب الأمر مع عدم محذور آخر . وكذا في المعروف . ( مسألة 14 ) : لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب ، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ ، بل لا إشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً . ( مسألة 15 ) : لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم - لا الموافقة القطعيّة - وجب . ( مسألة 16 ) : لو علم أنّ نهيه - مثلًا - مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه ، فالظاهر وجوبه ، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من
هامش
( 1 ) - إن كان الشخص الأوّل متجاهراً ، وإلّا يشكل إن استلزم توجّه الخطاب إليه هتك عرضه .