تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
( مسألة 1 ) : لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً ، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب . ( مسألة 2 ) : لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله . ( مسألة 3 ) : لو علم أنّ إنكاره لايؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة ، فالظاهر وجوبه كذلك ، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط - دون الأمر والنهي - فلا يبعد وجوبهما . ( مسألة 4 ) : لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين ، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لايؤثّر ، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه ، وجب بالنسبة إليه دون الآخر . ولو احتمل التأثير في أحدهما لابعينه تجب ملاحظة الأهمّ . فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لايؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة . ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما ، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك . ( مسألة 5 ) : لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار . ( مسألة 6 ) : لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره ، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب ، وإلّا ففي وجوبه بل جوازه إشكال . ( مسألة 7 ) : لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر ، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب . وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ ، فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً - كقتل النفس المحترمة - وجبت الإجازة ، وإلّا ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه « 1 » . ( مسألة 8 ) : لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى أمر في الحال ، لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب . وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر
هامش
( 1 ) - هذا الوجه قويّ إن احرز أهمّيته عند الشارع .