يجب عليه . وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب .
( مسألة 7 ) : لا يكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما . نعم يكفي قيام البيّنة .
( مسألة 8 ) : لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر ، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف « 1 » ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة .
( مسألة 9 ) : لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة .
( مسألة 10 ) : لو كان قادراً على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي ، أو النهي عن المنكر الكذائي ، يلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوي مخيّر بينهما .
( مسألة 11 ) : لا يكفي في سقوط الوجوب ، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلّاأن يفهم منه عرفاً - ولو بالقرائن - الأمر أو النهي ، أو حصل المقصود منهما ، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة ؛ وإن لم يفهم العرف منه .
( مسألة 12 ) : الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، فلايكفي « 2 » فيهما أن يقول : إنّ اللَّه أمرك بالصلاة ، أو نهاك عن شرب الخمر ، إلّاأن يحصل المطلوب منهما ، بل لابدّ وأن يقول : صلّ - مثلًا - أو لا تشرب الخمر ، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله .
( مسألة 13 ) : لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص ، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض . نعم لو قصدها يؤجر عليهما .
( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة .
هامش
( 1 ) - بل وإن كان آثماً في فعله .
( 2 ) - لا يبعد الكفاية ؛ لأنّ المطلوب تحقّق أصل الفريضة ولو بأن يقول : « إنّ اللَّه يأمرك بكذا » أو « ينهاك عنه » .