تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب . ( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور : الأوّل : البلوغ على الأحوط ؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا ، وفي صحّتها في المندوب تأمّل . الثاني : العقل ، فلاتصحّ من المجنون ولوأدوارياً في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه . الثالث : الإيمان . الرابع : الوثوق بإتيانه ، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً ، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً ، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة . الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل . السادس : عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ . السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال . والاكتفاء بتبرّعه - أيضاً - مشكل . ( مسألة 2 ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلايصحّ من الكافر « 1 » . نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب ، فلا يبعد جواز « 2 » الاستئجار لذلك . ولو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه . ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب . ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، وتصحّ استنابة
هامش
( 1 ) - بل الناصبي ملحق به ، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن ؛ للنصّ . ( 2 ) - جوازه لا يخلو من إشكال .