الصرورة ؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .
( مسألة 3 ) : يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا ، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً في جميع المواطن والمواقف . وتصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع .
( مسألة 4 ) : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً . نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام . وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال « 1 » ، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال .
( مسألة 5 ) : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة ، ولم يستحقّ شيئاً - حينئذٍ - إذا مات قبل الإحرام . وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه ، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه ، ولايستحقّ به شيئاً ، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة ، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة « 2 » . هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة ، ومع الإطلاق كذلك أيضاً . كما أنّه معه يستحقّ تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العُرفي ؛ ولو كان فيه نقص ممّا لايضرّ بالاسم . نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر .
( مسألة 6 ) : لو مات قبلالإحرام تنفسخ الإجارة ؛ إن كانت للحجّ فيسنة معيّنة مباشرة ، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة . ولو كانت مطلقة ، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة ، ويمكن الإحجاج فيها ، يجب الإحجاج من تركته ، وليس هو مستحقّاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل .
( مسألة 7 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع ، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا ، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الإشكال في التبرّع وفي غير حجّة الإسلام ، فيجري ذلك الحكم فيهما .
( 2 ) - دخول المقدّمات فيها ولو من باب المقدّمية لولا التصريح أو بصورة الإطلاق ، غير معلوم ، إلّامع وجود الانصراف في الدخول .