يُتعارف إخراجه بالغوص - يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، ولافرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس . واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن « 1 » في الحكم .
( مسألة 3 ) : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط . نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء ، فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك ، فيعتبر فيها إخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيها النصاب . وأمّا لو عثر عليها من باب الاتّفاق ، فتدخل في مطلق الفائدة « 2 » ، ويجيء حكمه .
( مسألة 4 ) : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة - كدجلة والفرات والنيل - إذا فرض تكوُّن الجواهر فيها كالبحر .
( مسألة 5 ) : لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه « 3 » إن كان من الجواهر ، وأمّا غيرها فالأقوى عدمه .
( مسألة 6 ) : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه « 4 » ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ، فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة .
( مسألة 7 ) : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج .
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأحوط الوجوب للمجموع .
( 2 ) - الأقوى إلحاقها بالفرض السابق .
( 3 ) - وإن لم يكن من الجواهر ، خصوصاً إذا كان منها .
( 4 ) - على الأحوط مطلقاً ، كما أنّ الأحوط عدم اعتبار النصاب .