تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( مسألة 5 ) : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم ، إلّاإذا وكّلهم في إخراجها من ماله ، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء . ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار فيالعيال هو فعليّة العيلولة ، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير ، تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد . وكذا الحال في المملوك . ( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط « 1 » في الصورتين . ( مسألة 8 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي . والمدار هو المعيل لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما . ( مسألة 9 ) : تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه ، أو يوكّل غيره في التأدية ، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب ، وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة . ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه ، ولا يجب خطورها تفصيلًا . ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل ، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع ؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه « 2 » . نعم أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال .

القول في جنسها

( مسألة 1 ) : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف - في كلّ قوم أو قطر - التغذّي به وإن لم يكتفوا به ، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز ؛ وإن كان الأقوى
هامش
( 1 ) - الأقوى . ( 2 ) - والأحوط العدم ، كما يكون كذلك في تاليه .