تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً ، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها ، يجوز إخراجها ، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع . ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال « 1 » ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده . ( مسألة 2 ) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلايجزىء المعيب . كما لايجزىء الممزوج بما لايتسامح فيه ، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج . ( مسألة 3 ) : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه ، لا من الأدون أو الشعير .

القول في قدرها

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال ، فيكون بحسب حُقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال - نصفَ حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين ، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .

القول في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل - بل الأحوط - التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلّي العيد فلايترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الإشكال فيه وإن كان الأحوط خلافه .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 340 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني