لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض .
( مسألة 5 ) : لايضمّ مال شخص إلى غيره ؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
القول في السوم
-
أيالرعي
-
( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه - بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول - عرفاً فلا زكاة . نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين ، بل عدم قدح أيّام قلائل - إذا كانت متفرّقة جدّاً - غير بعيد .
( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ، أو علّفها مالكها ، أو غيره من ماله ، أو من مال المالك بإذنه ، أولا . كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه .
نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً ، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع ؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف ، وأمّا لو فرض بذر البذور - التي هي من جنس كلأ المرعى - في المراتع من غير عمل في نمائها ، فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها . وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .
القول في الحول
( مسألة 1 ) : يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر ، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم ، فيتبعه الوجوب غير « 1 » المستقرّ ،
هامش
( 1 ) - بل يستقرّ به على الأقوى .