متّحد لم يكلّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط لو لم يكن أقوى « 1 » إخراج صحيحة من أواسط الشياه ؛ من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى - وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً - وإن بذلها المالك ، إلّاإذا كان النِّصاب كلّه كذلك ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لايعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط عدّها منه .
( مسألة 2 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزىء الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 3 ) : لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، ولايتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير ، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء ، وإلّا « 2 » ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه . والإخراج من العين أفضل . والمدار في القيمة : قيمة وقت الأداء « 3 » والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة ، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر « 4 » أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده ، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده .
هامش
( 1 ) - لاقوّة فيه .
( 2 ) - لاتأمّل فيه .
( 3 ) - يقرب صحّة هذا الاحتمال في المثليات ، إلّاأنّ الأحوط في الزكاة أداء أعلى القيم من يومالتلف إلى يوم الأداء .
( 4 ) - الأحوط إعطاء أعلى القيم من البلد التي هي فيه وبلد الإخراج .