تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته النصاب . ( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب ، وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ ، وإلّا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب ، وجبت « 1 » الزكاة دون الحج . ( مسألة 10 ) : تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها . نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى . نعم لو أسلم بعدما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على « 2 » إشكال ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول . وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .

القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ

( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الأشنان ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك . واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال « 3 » ، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث . وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تُستحبّ فيها . والكلام في التسعة المزبورة - التي تجب فيها الزكاة - يقع في ثلاثة فصول :
هامش
( 1 ) - الأحوط تبديل العين قبل حلول الحول ؛ لو علم بحصول الاستطاعة ووجوبها بالحول . ( 2 ) - لا إشكال فيه . ( 3 ) - وعليه فيؤدّي في الحبوب والثمار برجاء المطلوبية ، لا بقصد الاستحباب جزماً .