تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
- بعد إخراج الفريضة - خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً ، أو ثلاثون منه أحد عشر « 1 » ، ومنه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر - مثلًا - خمساً ، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّة ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب واحد آخر ، لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه ، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده ، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة ، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حَولًا ، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستٍّ وثلاثين وستٍّ وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً ، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي ؛ حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى .

القول في الشرط الأخير

( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف .

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ، أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض
هامش
( 1 ) - ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده ، فإذا ولدت خمس من الإبل‌خمساً بعد ستّة أشهر من حولها ، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل ، وشاة أخرى بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير . . . إلى آخر ما ذكره في المتن .