الأوّل : في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها - مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة - أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
القول في النصاب
( مسألة 1 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر ، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون ، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون ، وفيها حِقّة ، ثمّ إحدى وستّون ، وفيها جَذَعة ، ثمّ ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ، وفيها حِقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كلّ خمسين حِقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لايتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة .
نعم فيما اشتمل على النيف - وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة - لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففي مائة وإحدى وعشرين تُحسب ثلاث أربعينات ، وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون ، فتدفع بنتا لبون وحِقّة ، وفي مائة وأربعين تُحسب خمسينان وأربعون ، فتدفع حِقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين تُحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حِقَق ، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون ، وهكذا إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطي خمس بنات لَبون ، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق .
وفي البقر - ومنه الجاموس - نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين تَبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مُسِنّة . ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مُسِنّة ، وليس إلى ستّين شيء . فإذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة في