عطش على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل « 1 » .
( مسألة 2 ) : المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة ، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به ، فإذا انحصر الماء في المشتبهين ، يتيمّم للصلاة حتّى « 2 » مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر ، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً « 3 » .
( مسألة 3 ) : لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه ، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ، ولو كانت الإضافة يتيمّم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم .
( مسألة 4 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ، ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد .
( مسألة 5 ) : المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم .
( مسألة 6 ) : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ « 4 » وضوؤه ؛ حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه ، ويتمّ الباقي بماء مباح . وإذا
هامش
( 1 ) - في بعض صوره مشكل ، مثل ما يجوز فيه تحمّل الضرر وإن كان التيمّم فيه جائزاً .
( 2 ) - لكن .
( 3 ) - يحتمل الصحّة ، لكنّ الأحوط الوجوبي مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً إلى أحد الوضوءين .
( 4 ) - الأحوط في الثاني هو البطلان ، وكذا في الجاهل المقصّر ، فيظهر منه حكم الالتفات فيالأثناء في النسيان والجهل .