تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والأحوط « 1 » الجمع بين المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم . ( مسألة 18 ) : لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح . ( مسألة 19 ) : لا يجب في مسح القدمين وضع « 2 » أصابع الكفّ - مثلًا - على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزئ أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح . ( مسألة 20 ) : يجوز المسح على القناع والخُفّ والجورب وغيرها عند الضرورة ؛ من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة ؛ من كونه بالكفّ ، وبنداوة الوضوء ، وغير ذلك .

القول في شرائط الوضوء

( مسألة 1 ) : شرائط الوضوء أمور : منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه . والأحوط « 3 » اشتراط إباحة المكان - أيالفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح - وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً ، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قُوّة ، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها ، لابالاغتراف منها . وعدم المانع من استعمال الماء ؛ من خوف مرض ، أو
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - وإن كان هو الأحوط استحباباً . ( 3 ) - والأقوى ، وكذا فيما يليه من المصبّ والآنية مطلقاً ؛ وإن لم يكن انحصار ، بل ومع عدمه إذا كان الوضوء بالغمس فيها ، لا بالاغتراف منها .