( مسألة 13 ) : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم .
نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا - بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه - لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم .
( مسألة 14 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ « 1 » الأيمن على الأحوط ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
( مسألة 15 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح .
وأمّا مسح القدمين : فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل - على الأحوط « 2 » - طولًا ، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب - وهو قُبّة ظهر القدم - ولاتقدير للعرض ، فيُجزىء ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل - بل الأحوط - أن يكون بتمام الكفّ .
وما تقدّم في مسح الرأس : من جفاف الممسوح ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضاً .
( مسألة 16 ) : الأحوط « 3 » المسح بباطن الكفّ ، وإن تعذّر مسح بظاهرها ، وإن تعذّر مسح بذراعه ، وإن كان الأقوى جوازه « 4 » بظاهرها - بل بالذراع - اختياراً .
( مسألة 17 ) : إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء - من حاجبه أو لحيته أو غيرهما - ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن - بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه - مسح بالماء الجديد ،
هامش
( 1 ) - على الأقوى ، وبالأيمن على الأحوط ، ولا يجوز بالذراع .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - وجوباً .
( 4 ) - قد عرفت عدم جوازهما اختياراً .