تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الطواف « 1 » وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال « 2 » . ( مسألة 2 ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة - بناء على المشروعيّة - نيّةُ الإمام الجماعةَ والإمامةَ ؛ وإن توقّف حصول « 3 » الثواب في حقّه عليها . وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الاقتداء ، فلو لم ينوِهِ لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال . ويجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين . وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه ؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين ، لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا ، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، بل وإن كان على هيئة الائتمام . نعم لو كان مشتغلًا بشيء من أفعال المؤتمّين - ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة - بنى « 4 » عليه . ( مسألة 5 ) : لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد ، فبان أنّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء ، وإلّا فصحّتها « 5 » لا تخلو عن قوّة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . وإن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته ؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد . والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة المنفرد .
هامش
( 1 ) - فالأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في الطواف ، وأمّا مشروعيتها فلا تخلو من قوّة . ( 2 ) - إذا كان الإمام والمأموم يتوافقان في الاحتياط ، تجوز الجماعة . ( 3 ) - توقّفه عليها في حقّه غير معلوم . ( 4 ) - بل يحتاط بالإتمام منفرداً . ( 5 ) - بل لا تخلو من قوّة صحّة جماعته إذا أحرز عدالة زيد .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 261 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني