( مسألة 6 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت « 1 » ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده - من اجتهاد أو تقليد - لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، وإن عيّن له كيفيّة خاصّة « 2 » يرى بطلانه بحسبها ، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له .
( مسألة 7 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يُراعى حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهريّة ولايستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها ، والمرأة مخيّرة « 3 » في الجهر والإخفات فيها ، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة 8 ) : قد عرفت سابقاً : أنّ عدم وجوب الترتيب « 4 » مطلقاً في القضاء - خصوصاً فيما إذا جهل بكيفيّة الفوت - لا يخلو من قوّة ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم « 5 » ، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد ، سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله .
( مسألة 9 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن - حينئذٍ - لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له على الأحوط ، إلّاإذا أتى ببعض العمل وإن قلّ .
( مسألة 10 ) : لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة ، ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ، ليس له
هامش
( 1 ) - لو لم يستلزم البطلان عند الميّت ، وإلّا يشكل صحّة الإجارة إذا استلزم البطلان عندأحدهما ، وهكذا يكون الحال فيما بعده .
( 2 ) - إن عيّن له كيفية خاصّة ، فلا يجوز له التعدّي عنها إلّاأن يرى بطلانها بحسبها ، فالأحوط حينئذٍ عدم إجارة نفسه .
( 3 ) - بل الأحوط فيها الجهر إن كانت نائبة عن الرجل ؛ إن لم يستلزم الحرام .
( 4 ) - إلّافي المترتّبتين مع العلم .
( 5 ) - في غير المترتّبتين مع العلم .