الآيات - حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط « 1 » فيها .
( مسألة 5 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر .
ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً . ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، يحتاط في القضاء أيضاً .
( مسألة 6 ) : لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالظاهر التخيير « 2 » في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعيّن القصر على « 3 » الأحوط لو قضاها في غيرها .
( مسألة 7 ) : يُستحبّ قضاء النوافل الرواتب ، ويُكره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا . ومن عجز عن قضائها استحبّ « 4 » له التصدّق بقدر طوله ، وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ ، وإن لم يتمكّن فمُدّ لصلاة الليل ومُدّ لصلاة النهار .
( مسألة 8 ) : إذا تعدّدت الفوائت ، فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير ، فالأحوط « 5 » تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق . وأمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً - كالظهرين والعشاءين من يوم واحد - فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى . وأمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقاً - إلّاما كان الترتيب في أدائها معتبراً - لا يخلو من قوّة .
( مسألة 9 ) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح
هامش
( 1 ) - بل الأقوى .
( 2 ) - بل الأحوط تعيّن القصر قضاء فيها .
( 3 ) - بل الأقوى .
( 4 ) - المستحبّ له التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ . . . إلى آخر ما في المتن .
( 5 ) - استحباباً .