( مسألة 6 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد ، وتذكّر بعد الدخول في صلاة أخرى ، قطعها إن كانت « 1 » نافلة ، وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال « 2 » ، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد .
( مسألة 7 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة ، قدّم العصر وقضى الجزء « 3 » بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد « 4 » وجوب تقديم العصر أيضاً . ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط ، وإلّا قدّم العصر ، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .
القول في سجود السهو
( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محلّ تداركها ، والسلام في غير محلّه ، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط « 5 » فيهما ، والشكّ بين الأربع والخمس . والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة « 6 » لم يذكرها في محلّها ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قُوّة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عُدّ كلاماً واحداً . نعم إن تعدّد - كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم - تعدّد السجود .
( مسألة 2 ) : التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة - ولو بجميع صيغه - سجد له سجدتي
هامش
( 1 ) - بل إن كانت مرتّبة ، وإلّا فلا إلّاإذا كان نافلة .
( 2 ) - لا إشكال في المرتّبة ، كما عرفت .
( 3 ) - ولا يترك الاحتياط بإعادة الظهر .
( 4 ) - بل الأقوى تقديم قضاء أحدهما على العصر .
( 5 ) - بل على الأقوى .
( 6 ) - لا يترك فيهما إذا كانا في الأفعال ، دون غيرها .