في الوقت ، فإن لم يدخل في فعل آخر ، ولم يأتِ بالمنافي ، ولم يحصل الفصل الطويل ، بنى على عدم الإتيان . ومع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
( مسألة 6 ) : لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة . ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر ، إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
( مسألة 7 ) : لو نسيها ودخل في صلاة أخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها وأتى بها « 1 » خصوص ، اً إذا كانت الثانية مترتّبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة .
هذا « 2 » إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة ، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً ، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة .
القول في الأجزاء المنسيّة
( مسألة 1 ) : لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غيرَ السجود والتشهّد على الأحوط « 3 » في الثاني ، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما ؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط « 4 » إعادة
هامش
( 1 ) - إن كانت نافلة ، وإلّا فإن تذكّر قبل الركوع يعدل إلى الاحتياط ، فلا حاجة إلى إعادة أصلالصلاة وإن كانت الإعادة احتياطاً حسناً ، وإن تذكّر بعد الركوع يتمّ ما بيده ، ويعيد أصل الصلاة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
( 2 ) - قد عرفت تفصيله منّا .
( 3 ) - الأقوى أيضاً .
( 4 ) - وجوباً .