تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الصلاة ، خصوصاً في الترك العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها . والأقوى « 1 » عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله . ( مسألة 2 ) : لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ، ولا يشترط التعيين « 2 » ولا ملاحظة الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً . ( مسألة 3 ) : لا يجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة - من غير نيّة الأداء والقضاء - مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو . ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة ، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى « 3 » كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولا يجب إعادتهما . ( مسألة 4 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب « 4 » القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى وجوب قضاء أبعاض التشهّد ، خصوصاً الصلاة على النبيّ وآله . ( 2 ) - فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ؛ إذ فيهما لابدّ من‌إتيانهما أداءً ، وبعد التسليم يأتي بباقي الأجزاء المنسية منهما . ( 3 ) - لاقوّة فيه . ( 4 ) - الأحوط استحباباً .