الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط - بل « 1 » الأقوى - تقديم الركعتين من قيام .
الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما :
حال القيام ، وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ؛ ولم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيبني على الأربع ، ويجب عليه هدم القيام والتشهّد والتسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً . وكذا الحال في جميع صور الهدم ، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام .
السادسة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع ، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ .
السابعة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيجلس ويتمّ صلاتهويعمل عمله .
الثامنة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين : مرّة وجوباً للشكّ المزبور ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة « 2 » . والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك .
( مسألة 2 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس - في حال القيام - وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها ، بطلت صلاته ؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين .
( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن
هامش
( 1 ) - الاحتياط وجوبي ، ولا قوّة فيه .
( 2 ) - بل الأقوى وجوبها .