كان في المحلّ - أيحال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه « 1 » ففيه إشكال ؛ لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة .
( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات - ما عدا الصور المزبورة - موجب للبطلان « 2 » وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ .
( مسألة 5 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ ، وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط ، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، يبني على الصحّة ، ولايعتني بشكّه . وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها ، وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها ، فالأحوط « 3 » البناء وعمل الشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة .
( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة . وكذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة ، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع ؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو . وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، فإنّ الأحوط « 4 » العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة .
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم البطلان ؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً ، فيكون بعد الإكمال .
( 2 ) - نعم ، لا يبعد الصحّة فيما إذا كان الطرف الأقلّ أربعاً ، وكان بعد إكمال السجدتين ، فيبنيعليها ، وينفي الزائد ، ويتمّ الصلاة ، ثمّ يأتي بسجدتي السهو ، كما في الشكّ بين الأربع والخمس ، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر ، وكان بعد إكمال السجدتين ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع ، وعمل الشكّ بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع ، ويأتي بصلاة الاحتياط ، ثمّ يسجد سجدتي السهو ، والاحتياط بالإعادة لا ينبغي تركه .
( 3 ) - الأقوى ذلك ، ولاتلزم الإعادة وإن كانت حسنة .
( 4 ) - الأقوى .