( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط - بل الأقوى - وجوب الإتيان بها ؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّامقدار الاختصاص بالعصر .
نعم لو لم يبقَ إلّاهذا المقدار ، وعلم بعدم الإتيان بالعصر ، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ . وأمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط قضاء الظهر . وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين .
( مسألة 3 ) : إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر ، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها .
( مسألة 5 ) : لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ، ولم يدرِ المعيّن منهما ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي « 1 » به ، والأحوط قضاء الظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ، ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطاً ، وفي الوقت المشترك يأتي بهما .
( مسألة 6 ) : إنّما لا يعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ، ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده . فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ، ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت ، وجب قضاؤها « 2 » .
( مسألة 7 ) : لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ، ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه ، قضاها . بخلاف العكس ؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت ، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء .
( مسألة 8 ) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه
هامش
( 1 ) - بل يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة .
( 2 ) - وإن كان شاكّاً فعلًا في إتيانها في الوقت .