المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك - لم يلتفت .
( مسألة 5 ) : ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى به ، ثمّ ذكر أنّه فعله ، لا يُبطل الصلاةَ إلّاأن يكون رُكناً . كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه ، لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه ؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر ، وإلّا تداركه مطلقاً .
( مسألة 6 ) : لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ؟ لا يعتني به ، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا ؟ نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به .
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
( مسألة 1 ) : لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ، وغير مفسد - بل له علاج - في صور منها بعد إحراز الأوليين منها ، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها ، فالأحوط « 1 » البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة ؛ وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديّته :
الصورة الأولى : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام ، ثمّ استئناف الصلاة .
الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ، وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط ، إلّافي تقديم الركعة من قيام .
الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
هامش
( 1 ) - لا يترك .