( مسألة 11 ) : من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة ، والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها ، وتتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى طرفي التخيير « 1 » ، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته ؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على ما هما وظيفته . والأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
( مسألة 12 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ . نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف ، وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال .
( مسألة 13 ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته ، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع ، ففي الصحّة وعدمها وجهان ، أوجههما الصحّة « 2 » في غير الشكّ في الأوليين ، فإنّ الأحوط فيه الإعادة .
( مسألة 14 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر ، وشكّ في الركعات ، فلا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج « 3 » ؛ من غير حاجة إلى نيّة العدول ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّة العدول وإعادة الصلاة .
( مسألة 15 ) : لو شكّ وهو جالس - بعد السجدتين - بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فالأقوى وجوب المُضِيّ بعد البناء على الثلاث « 4 » وقضاء
هامش
( 1 ) - فتتعيّن ركعتان جالساً .
( 2 ) - بل البطلان مطلقاً .
( 3 ) - لا يخلو ذلك من نظر وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( 4 ) - والإتيان بالتشهّد وقضائه بعد الصلاة ؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وكذا يكونفيما يليه .