والخصوصيّة به في التشهّد الثاني . ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه .
( مسألة 2 ) : يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان . ويُكره الإقعاء ؛ وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، والأحوط « 1 » تركه . ويستحبّ فيه التورّك ، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما ، كما تقدّم .
القول في التسليم
( مسألة 1 ) : التسليم واجب في الصلاة ، وجزء منها ظاهراً « 2 » ، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه . وله صيغتان : الأولى :
« السَّلامُ علَينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ »
، والثانية :
« السَّلامُ عليكُم »
بإضافة
« ورحمَةُ اللَّه وبركاتُهُ »
على الأحوط « 3 » ؛ وإن كان الأقوى استحبابه ، والثانية على تقدير الإتيان بالأولى جزء مستحبّ « 4 » ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر . ويجوز الاجتزاء بالثانية ، بل « 5 » بالأولى أيضاً ؛ وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها . وأمّا « السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ » ، فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحلّل ، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً ، لكن الأحوط المحافظة عليها ، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً للُاولى .
( مسألة 2 ) : يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة والإعراب ، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل ، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً ، ويستحبّ فيه التورّك .
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - على إشكال في الصيغة الثانية .
( 3 ) - وجوباً .
( 4 ) - بل واجب على الأحوط .
( 5 ) - بل دون الأولى على الأحوط .