بل مطلق المسكر فيه ، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً كسائر النجاسات .
( مسألة 3 ) : تطهير الأواني - الصغيرة والكبيرة ، ضيّقة الرأس وواسعته - بالكثير والجاري واضح ؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك . وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ، ثمّ يراق منها ، يفعل بها ثلاثاً . والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها ، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها . وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج - حينئذٍ - ماء الغُسالة المجتمع في وسطها - مثلًا - بنزح وغيره ؛ من غير اعتبار الفوريّة المزبورة .
والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه . ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 4 ) : لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول ، ويكفي مرّة في غيره .
( مسألة 5 ) : لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما ، يجعلها في شيء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها . وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور « 1 » ، وكذا في الكرّ والجاري . نعم لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس ؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه ، ولا يحتاج إلى التجفيف . ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته .
( مسألة 6 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره - بالكثير والقليل - لو صبّ عليه
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، نعم لا يبعد في الكوز إذا علم بنفوذ الماء بالمكث فيه ، ولا يحتاج إلىالتجفيف وإن كان أحوط .