تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أحالته فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً ، فهو باقٍ على النجاسة . ويطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعَذَرة . ويطهر الخمر بانقلابها خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها ؛ سواء استُهلك الجسم أم لا ، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلًاّ ، لم تطهر على الأحوط « 1 » . خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار « 2 » أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة ، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته ، فلايؤثر التثليث إلّافي حلّيّته ، وأمّا إذا غلى بنفسه « 3 » ، فإن احرز أنّه يصير مسكراً بذلك ، فهو نجس ، ولا يطهر بالتثليث ، بل لابدّ من انقلابه خلًاّ ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة . سادسها : الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان - مثلًا - على وجه يستند إليه ، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي على النجاسة . سابعها : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه ؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب ، فضلًا عن المرأة . ويتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به ؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك . ثامنها : التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً . وأمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة « 4 » . ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله ؛ من الخِرقة الموضوعة عليه ، وثيابه التي
هامش
( 1 ) - الأقوى . ( 2 ) - بالنار فقط ، دون الشمس والهواء . ( 3 ) - وقد مرّ : أنّ الأقوى نجاسته وإن لم يحرز مسكريته . ( 4 ) - لا قوّة في عدمها .