تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ما يقوم مقامه ، وفيما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة - كالصابون والحبوب - ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولايضرّ به بقاء نجاسة الباطن ، ولا يطهر الباطن تبعاً للظاهر « 1 » . وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره - ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ - غُسلت ثلاثاً ؛ اولاهنّ بالتراب - أي التعفير به - والأحوط اعتبار الطهارة فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار . والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب « 2 » . ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم ، كاللَّطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يُلحق « 3 » به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى ، والاحتياط حسن . ( مسألة 1 ) : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف - لضيق رأسه أو غير ذلك - فلايسقط التعفير بما يمكن ؛ ولو بوضع خِرقة على رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير . وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً تأمّل « 4 » ، ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة ، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة . ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر . ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ، وأمّا فيه فلا يُحتاج إليه « 5 » . ( مسألة 2 ) : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير . نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - ثمّ يوضع ماء عليه ؛ بحيث لا يخرجه التراب عن صدق الإطلاق . ( 3 ) - بل يلحق على الأحوط . ( 4 ) - لاتأمّل فيه ظاهراً . ( 5 ) - بل الأحوط إلحاق المطر بالكرّ في لزوم التعدّد والتعفير .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 129 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني