( مسألة 9 ) : لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ، لا يعتني وبنى على الصحّة ، وكذا « 1 » لو شكّ في أجزائه في أثنائه ؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل « 2 » على الأقوى ، والأحوط الاعتناء بالشكّ .
فصل في النجاسات
والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفيّة التنجّس بها ، وما يُعفى عنه منها :
القول في النجاسات
( مسألة 1 ) : النجاسات إحدى عشر :
الأوّل والثاني : البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ، كالجلّال وموطوء الإنسان . أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران . وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم ، كالذباب والبقّ وأشباههما . وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال « 3 » ؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه ، خصوصاً في الخُرء . كما أنّ الأقوى « 4 » نجاسة الخُرء والبول من الطير غير المأكول .
( مسألة 2 ) : لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه ؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه ، وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً ، أو من الذي يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة ، وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة ، أو من غيره ممّا ليس له لحم ، كالمثال المتقدّم ، وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من
هامش
( 1 ) - بل بخلاف ما لو شكّ في أجزائه في أثنائه .
( 2 ) - يأتي به على الأحوط ؛ لو لم يكن الأقوى .
( 3 ) - لا إشكال فيه .
( 4 ) - الأحوط نجاستهما ، خصوصاً بول الخفّاش .