تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فيجب تأخيرها ، ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط ، بل يستبيح بالتيمّم لغاية - كالصلاة - غيرها من الغايات - كالمتطهّر - ما لم ينتقض وبقي العذر ، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة ، كمسّ كتابة القرآن المجيد ، ودخول المساجد وغير ذلك . وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري ؟ فيه تأمّل « 1 » وإشكال ، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبيّة . ( مسألة 3 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين : أحدهما عن الغسل ، والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلّافي أحدهما خاصّة ، صرفه فيه وتيمّم عن الآخر ، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما ، قدّم الغسل على الأحوط « 2 » ، بل لا يخلو من وجه ، وتيمّم عن الوضوء ، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد . ( مسألة 4 ) : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال « 3 » ، فالأحوط التيمّم لكلّ واحد منها ، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت - مثلًا - أتى بتيمّمين « 4 » . ( مسألة 5 ) : ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر ، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل . وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء ، فيعود إلى ما كان ، فالمُجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه ، والحائض - مثلًا - إذا أحدثت انتقض تيمّماها ، أو لا ، بل لا يوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء ، أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء ، أو يتمكّن من استعماله في الغسل ، فحينئذٍ ينتقض ما كان بدلًا
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه ، نعم الأولى الإتيان به برجاء المطلوبيّة . ( 2 ) - الأقوى . ( 3 ) - لا إشكال فيه ، فالأقوى التيمّم لكلّ واحد منها . ( 4 ) - بل يكفي التيمّم الذي نواه عن الجنابة عن مسّ الميت لو نواه فيه ، كما يكفي عن تيمّم الوضوء . نعم في غير تيمّم الجنابة يأتي بتيمّمين .