ان يكون ذاك الشّخص في مقام تشخيص بقاء الطّهارة السّابقة خاصّة وو المقصود من عدم ملحوظيّة مورد التّعارض انّ مورد السّؤال خصوص الصّورة الثّانية وجواب الامام عليه السّلام أيضا يكون منزّلا على ذلك وعليه يكون صورة التّعارض خارجة عن مورد السّؤال والظّاهر انّها خارجة عن تحت الجواب أيضا فيكون التّعليل المستفاد من كلام الإمام ( ع ) أيضا يكون منزّلا على ذلك وعليه يكون صورة التّعارض خارجة عن مورد السّؤال ناظرا إلى غير صورة التّعارض وهو وان كان شاملا لاستصحاب الاشتغال أيضا الّا انّ مقتضى استصحاب الطّهارة الثّابت في المقام انقطاع ذاك الاستصحاب لانّ المفروض انّ استصحاب الطّهارة ممّا ثبت حجّيته شرعا وقد عرفت سابقا انّ ما يكون كذلك يكون في قوّة اليقين فيكون نقض يقين الاشتغال بما في حكم اليقين لا بالشّكّ الّذى لا يعبأ به شرعا وبالجملة فهذا الشّخص الشّاك في بقاء الطّهارة السّابقة قبل الاشتغال بالصّلاة وقبل اتمامها قاطع ببقاء الامر بالصّلاة وعدم ارتفاع الاشتغال الثّابت به فلا استصحاب حكمىّ يعارض استصحاب الطّهارة ح وامّا بعد الفراغ من الصّلاة فلا تعارض أيضا للقطع بارتفاع الامر باليقين الشّرعىّ المأمور به فلا شكّ في ارتفاع الامر وبقاءه حتّى يستصحب وقد « 1 » يجاب عن ذلك الايراد بناء على الشّقّ الثّالث بانّ خلاف الظّاهر ينحصر في امرين بل هنا احتمال ثالث وهو ابقاء الرّواية على ظاهرها والقول بانّه خرج ما خرج وتفصيله انّه يستفاد من لا تنقض إلى آخره انّ اليقين السّابق علّة مستقلّة للحكم ببقائه مط وفي جميع الموارد ولكن باعتبار هذا المحذور الّذى ذكرت تخصّص وتلك الكلّية بغير صورة المعارضة ونقول في صورة المعارضة بانّه مقتض وجزء للعلّة التّامّة وجهة الوضعيّة جزء آخر فيتمّ استدلال المعصوم عليه السّلام فيكون المراد انّ اليقين مط غير منقوض بالشّكّ الّا فيما تعارض فيه استصحابان
هامش
( 1 ) وصاحب الفصول ره منه دام ظله