يسقط خيار المختار خاصة ، كما عن الخلاف ( 1 ) وجواهر القاضي ( 2 ) . وعلى
الثاني يثبت الخياران ، كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين ( 3 ) .
وعلى الثاني : فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلا وجوديا
وحركة صادرة باختيار أحدهما ، أو يكفي كونه تركا اختياريا ، كالبقاء
في مجلس العقد مختارا ؟
فعلى الأول : يتوجه التفصيل المصرح به في التحرير بين بقاء
الآخر في مجلس العقد وذهابه ( 4 ) .
وعلى الثاني : يسقط الخياران ، كما عن ظاهر المحقق والعلامة
وولده السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد ( 5 ) .
واعلم أن ظاهر الإيضاح : أن قول التحرير ليس قولا مغايرا
للثبوت لهما ، وأن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا ،
وإلا سقط خيارهما اتفاقا ، حيث قال في شرح قول والده قدس سره : " لو
حمل أحدهما ومنع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال . وأما
الثابت ، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره ، وإلا فالأقرب
سقوطه ، فيسقط خيار الأول " ( 6 ) انتهى ، قال : إن هذا مبني على بقاء
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 26 ، المسألة 35 من كتاب البيوع .
( 2 ) جواهر الفقه : 55 ، المسألة 197 ، وحكاه عن ظاهره وظاهر قبله السيد
العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 551 ، والتستري في المقابس : 242 .
( 3 ) تقدم عنهم في الصفحة المتقدمة .
( 4 ) تقدم عنه في الصفحة المتقدمة .
( 5 ) تقدم عنهم في الصفحة المتقدمة .
( 6 ) القواعد 2 : 65 .