مسألة
لو أكره أحدهما على التفرق ومنع عن التخاير وبقي الآخر في
المجلس ، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خيار أحدهما ، لأنهما
مكرهان على الافتراق وترك التخاير ، فدخل في المسألة السابقة . وإن لم
يمنع من المصاحبة ، ففيه أقوال .
وتوضيح ذلك : أن افتراقهما المستند إلى اختيارهما - كما عرفت -
يحصل بحركة أحدهما اختيارا وعدم مصاحبة الآخر [ له ] ( 1 ) كذلك ، وأن
الإكراه على التفرق لا يسقط حكمه ما لم ينضم معه الإكراه على ترك
التخاير .
فحينئذ نقول : تحقق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل
تارة بإكراه أحدهما على التفرق وترك التخاير وبقاء الآخر في المجلس
مختارا في المصاحبة أو التخاير . وأخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في
المجلس كرها مع المنع عن التخاير وذهاب الآخر اختيارا .
ومحل الكلام هو الأول ، وسيتضح به [ حكم ] ( 2 ) الثاني . والأقوال
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) لم يرد في " ق " ، وكتب في " ف " في الهامش .