فيه أربعة :
سقوط خيارهما ، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد
والسيد العميد وشيخنا الشهيد ( 1 ) قدس الله أسرارهم .
وثبوته لهما ، كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين
ومحتمل الإرشاد ( 2 ) .
وسقوطه في حق المختار خاصة .
وفصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما ، وبين
مفارقته فالسقوط عنهما ( 3 ) .
ومبنى الأقوال على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما هل يتوقف
على حصوله عن اختيارهما ، أو يكفي فيه حصوله عن اختيار أحدهما ؟
وعلى الأول ، هل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره ، أو
يتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما ؟ فعلى الأول :
هامش
( 1 ) حكاه المحقق التستري في المقابس ( 242 ) عن العلامة وولده والسيد عميد
الدين وعن ظاهر المحقق والشهيد ، انظر الشرائع 2 : 21 ، والقواعد 2 : 65 ،
وإيضاح الفوائد 1 : 483 ، وكنز الفوائد 1 : 447 ، والدروس 3 : 266 ، وحكى
عنهم ذلك في المصابيح ( مخطوط ) : 122 ، ومفتاح الكرامة 4 : 551 ، أيضا .
( 2 ) حكى عنهم ذلك في المصابيح ( مخطوط ) : 122 ، ومفتاح الكرامة 4 : 551 ،
والمقابس : 242 ، مع تفاوت في النسبة من حيث التصريح في بعض والظهور في
آخر ، انظر المبسوط 2 : 84 ، وجامع المقاصد 4 : 289 ، والروضة 3 : 449 ،
والمسالك 3 : 196 ، والإرشاد 1 : 374 .
( 3 ) التحرير 1 : 166 .