والأصل في الحكم - قبل الإجماع ، مضافا إلى ما في التذكرة : من
أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ، فإذا صرح البائع
بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق - صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) ومكاتبة جعفر
ابن عيسى الآتية ( 2 ) .
ومقتضى إطلاقهما - كمعقد الإجماع المحكي - عدم الفرق بين التبري
تفصيلا وإجمالا ، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة ، لاشتراك الكل في
عدم المقتضي للخيار مع البراءة .
خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا : من عدم كفاية
التبري إجمالا ( 3 ) . وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي ( 4 ) ، بل ( 5 ) إلى صريح
آخر كلام القاضي المحكي في المختلف ( 6 ) ، مع أن المحكي عن كامل القاضي
موافقة المشهور ( 7 ) ، وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين ( 8 ) .
ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد .
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 280 .
( 2 ) الآتية في الصفحة 349 - 350 ، وراجع الوسائل 12 : 420 ، الباب 8 من
أبواب أحكام العيوب ، وفيه حديث واحد .
( 3 ) السرائر 2 : 296 - 297 .
( 4 ) المختلف 5 : 170 .
( 5 ) في " ش " ومصححة " ف " : وقد ينسب إلى .
( 6 ) نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 625 ، وراجع المختلف 5 : 170 - 171 .
( 7 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 625 ، وفيه : " مع أن القاضي في
الكامل وافق " .
( 8 ) الدروس 3 : 282 .