مسألة
يسقط الرد والأرش معا بأمور :
أحدها : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال ، لأن
الخيار إنما ثبت مع الجهل .
وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) . وفيه نظر .
وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار ، فلو اشترط العالم
ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد
الشرط وأفسد ، لكونه مخالفا للشرع . ولو أراد به مجرد الخيار كان من
خيار الشرط ولحقه أحكامه ، لا أحكام خيار العيب .
الثاني : تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة على الظاهر
المصرح به في محكي الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا
أجمع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 280 ، واستدل به في الجواهر 23 : 238 .
( 2 ) الخلاف 3 : 127 - 128 ، المسألة 213 من كتاب البيوع .
( 3 ) الغنية : 221 - 222 .
( 4 ) التذكرة 1 : 525 .