تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور :
أحدها : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل . وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) . وفيه نظر . وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار ، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسد ، لكونه مخالفا للشرع . ولو أراد به مجرد الخيار كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه ، لا أحكام خيار العيب .
الثاني : تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 280 ، واستدل به في الجواهر 23 : 238 . ( 2 ) الخلاف 3 : 127 - 128 ، المسألة 213 من كتاب البيوع . ( 3 ) الغنية : 221 - 222 . ( 4 ) التذكرة 1 : 525 .
كتاب المكاسب — صفحة 320 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم