مسألة
يسقط الأرش دون الرد في موضعين :
أحدهما : إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، فلا أرش
حذرا من الربا .
ويحتمل جواز أخذ الأرش ، نفى ( 1 ) عنه البأس في التذكرة بعد أن
حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية ، موجها له بأن المماثلة في مال الربا
إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حق ثبت بعد ذلك
لا يقدح في العقد السابق ( 2 ) ، انتهى .
ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين ،
لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس ، لأنه يكون بيع
مال الربا بجنسه مع شئ آخر ( 3 ) ، انتهى .
وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا ( 4 )
هامش
( 1 ) في " ش " : " ونفى " .
( 2 ) التذكرة 1 : 531 .
( 3 ) التذكرة 1 : 531 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 268 .