تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين :
أحدهما : إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، فلا أرش حذرا من الربا . ويحتمل جواز أخذ الأرش ، نفى ( 1 ) عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية ، موجها له بأن المماثلة في مال الربا إنما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق ( 2 ) ، انتهى . ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين ، لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس ، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شئ آخر ( 3 ) ، انتهى . وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا ( 4 )
هامش
( 1 ) في " ش " : " ونفى " . ( 2 ) التذكرة 1 : 531 . ( 3 ) التذكرة 1 : 531 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 268 .