حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج ، وخلاف ذلك ضرر عليه ،
وعلم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم
المسألة جواز التبعيض ، وهو محل الكلام .
والحاصل : أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه .
وأما الثالث ( 1 ) : وهو تعدد البائع ، فالظاهر عدم الخلاف في جواز
التفريق ، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق .
ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل
ربعا ، فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة
الثانية ( 2 ) ولذا لا يجوز ، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع الواحد .
هامش
( 1 ) في " ش " : " الثاني " ، وقد تقدم الكلام في وجه ذلك في الهامش ( 3 ) من
الصفحة 312 .
( 2 ) في " ش " : " الثالثة " .