تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج ، وخلاف ذلك ضرر عليه ، وعلم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض ، وهو محل الكلام . والحاصل : أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه .
وأما الثالث ( 1 ) : وهو تعدد البائع ، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق ، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق . ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا ، فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية ( 2 ) ولذا لا يجوز ، لأن المعيار تبعض الصفقة على بائع الواحد .
هامش
( 1 ) في " ش " : " الثاني " ، وقد تقدم الكلام في وجه ذلك في الهامش ( 3 ) من الصفحة 312 . ( 2 ) في " ش " : " الثالثة " .