الأول
في خيار المجلس
والمراد ب " المجلس " مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، وإنما عبر
بفرده الغالب ، وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه
الذي هو الافتراق .
ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به
مستفيضة ( 1 ) .
والموثق الحاكي لقول علي عليه السلام : " إذا صفق الرجل على البيع
فقد وجب " ( 2 ) مطروح أو مؤول .
ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع . نعم ، سيجئ استثناء
بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري .
وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل :
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 345 ، الباب الأول من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل 12 : 347 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 7 .