مسألة
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا ، بل
متواترا كما في الرياض ( 1 ) . ويدل عليه النبوي المشهور - وإن كان في
كتب روايات أصحابنا غير مسطور - : " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو
من مال بائعه " ( 2 ) ، وإطلاقه كمعاقد الإجماعات [ يعم ] ( 3 ) ما لو تلف في
حال الخيار أم تلف بعد بطلانه ، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل
بالتأخير ، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال .
وقد يعارض النبوي بقاعدة " الملازمة بين النماء والدرك " المستفادة
من النص ( 4 ) والاستقراء والقاعدة المجمع عليها : " بأن ( 5 ) التلف في زمان
الخيار ممن لا خيار له " .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 195 .
( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 212 ، الحديث 591 .
( 3 ) لم يرد في " ق " .
( 4 ) مثل " الخراج بالضمان " الوارد في عوالي اللآلي 1 : 219 ، الحديث 89 .
( 5 ) في " ش " : " من أن " .